حكم نكاح المرأة في عدتها فحملت وحكم ولدها

 حكم نكاح المرأة في عدتها فحملت 
وحكم ولدها
الشيخ  جمال سعيد 
 حكم نكاح المرأة في عدتها فحملت  وحكم ولدها

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى. وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول 

* فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها، فُرّق بينها وبين من عقد عليها، واستدلوا بقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) والمراد تمام العدة. 
والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ...
* وفي الموطأ: أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فُرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى .

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها، فلها حالتان:
1⃣ : أن يتم العقد فقط دون الدخول: فيفرق بينهما، وتكمل عدة الأول، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك.
2⃣ : أن يتم العقد والدخول: فيفرق بينهما، وتكمل عدة الأول، ثم تعتد من الثاني، وتحرم عليه تحريما مؤبدا، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة.
وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة .
إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء" العدتين "، عدة الأول ، وعدة الثاني .

حكم الولد

الولد يلحق بالواطئ ( الزوج الثاني ) إن كان ولد لستة أشهر فأكثر من حين دخوله بها.

وقال مالك : فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها، كان الولد للآخر، إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر.
والله اعلا واعلم
*( الشيخ  جمال سعيد )
حكم نكاح المرأة في عدتها فحملت وحكم ولدها  حكم نكاح المرأة في عدتها فحملت  وحكم ولدها بواسطة mausuahislamiyah on أغسطس 13, 2017 Rating: 5

ليست هناك تعليقات

مدون محترف