حكم التسعير في حالات الجشع وغلاء الأسعار في ميزان الشريعة
حكم التسعير في حالات الجشع وغلاء الأسعار في ميزان الشريعة
لفضيلة الكتور محمد راتب النابلسي
درس الحديث للشيخ محمد حماد
هناك حالة أقرها الفقهاء، حينما يكون البائع جشعاً، ويريد أن يربح أرباحاً طائلة، ويحتكر المواد، ويقنن على الناس بغية ارتفاع الأسعار، ومضاعفة الأرباح، حينئذٍ يتدخل ولي الأمر لرحمة الناس، ولتوفير المواد فيسعر.
إذاً: عندنا تسعير ظالم، و تسعير يعدّ حكيماً من قِبل ولي الأمر.
دائماً الشريعة كما قال بعض العلماء: " عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، من العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويلٍ وتأويل.
فالحقيقة الأولى في هذا اللقاء: أن التسعير إذا كان مؤدياً إذا ظلم عميم فالنبي حرمه، أما إذا تدخل ولي الأمر بإنقاذ الفقراء من جشع الأغنياء، ومن رفع الأسعار رفعاً مفتعلاً عن طريق الاحتكار، ومنع بيع البضاعة، أو الإيهام، أو التدليس، عندئذٍ أقر الفقهاء لولي الأمر في حالات يقع فيها ظلم شديد أن يسعر.
إذاً: التسعير الذي يؤدي إلى الظلم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، أما التدبير الحكيم الذي يؤدي إلى إيصال المواد إلى المستهلك الفقير بغية أن تقوم حياته على شكل معقول فقد أقره الفقهاء استثناء من هذا الحديث.
حكم التسعير في حالات الجشع وغلاء الأسعار في ميزان الشريعة
بواسطة mausuahislamiyah
on
سبتمبر 10, 2016
Rating:

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق