حكم العقيقة للفقير وصاحب الدين
نقدم لكم حكم العقيقة للفقير وصاحب الدين وأقوال العلماء حولها. نفعنا الله به
الدرس في مسجد الرحمن الرحيم
تعريف العقيقة
العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة ؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وحكمها سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم .
وعلماء أهل السنة اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى أنها وجوب، ومنهم من قال بإنها مستحبة وآخرون قالوا : إنها سنة مؤكدة ، ولعله القول الراجح.
أولا: قول علماء اللجنة
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح هذه الشاة او الشاتان في يوم السابع بعد الولادة، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
-فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 439 )-
ثانيا: العققية للفقراء وصاحب الدين
لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن .
لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم نظرا لظروف زوجكِ الماليَّة.
سأل الناس علماء اللجنة الدائمة:
إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري ، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام ؟
فأجاب علماء اللجنة:
إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286
وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78
وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16
ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
-فتاوى اللجنة الدائمة "( 11 / 436 ، 437 )-
وبعضهم سألوا علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة ؟
فأجاب العلماء في اللجنة:
إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .
- فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 441 ، 442 )-
وسئل الشيخ ابن عثيمين :
رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
فأجاب:
إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .
-لقاء الباب المفتوح " ( 2 / 17 – 18 )-
كما أنه لا يجب على أهله القيام بالذبح نيابة عنه وإن كان يجوز لهم ذلك كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .
ثالثا: إذا تعارض الحج مع العقيقة
وإذا تعارض عندكم الحج مع العقيقة: فالمُقدَّم هو الحج قطعاً، فإن أردتم العق عن أولادكم فيجوز ولو كانوا كباراً ، ولا يلزمكم أن تقولوا للمدعوِّين أنها عقيقة، ولا يجوز لهم أن يسخروا من فعلكم لأنكم فعلتم الصواب، ولا يشترط طبخ العقيقة ودعوة الناس إليها بل يجوز توزيع لحمها نيئاً كذلك. والله أعلى وأعلم.
حكم العقيقة للفقير وصاحب الدين
بواسطة mausuahislamiyah
on
أبريل 01, 2016
Rating:

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق